من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 184 من 1166

صفحة
[صفحة 100]

باب الحكم في الحظيرة بين دارين

3412 - سأل منصور بن حازم أباعبدالله (عليه السلام) " عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا (عليه السلام) قضى بها لصاحب الدار الذى من قبله القماط "(1).


3413 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عن علي (عليه السلام) (أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: إن الخص للذي إليه القمط).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): الخص: الطن(2) الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط: هو شد الحبل، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب(3).


____________


(1) في النهاية: في حديث شريح " اختصم اليه رجلان في خص فقضى بالخص للذى يليه معاقد القمط " هى جمع قماط وهى الشرط التى يشابها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص، والخص: البيت الذى يعمل من القصب هكذا قاله الهروى بالضم وقال الجوهرى بالكسر كأنه عنده واحد.

(2) الطن - بضم الطاء المهملة وتشديد النون -: حزمة القصب.

(3) أى من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذى يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. (مراد)

باب الحكم في نفش الغنم في الحرث(4)

3414 - روى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (في قوله عز و جل (وداود وسليمان إذ حكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: لم يحكما


____________


(4) نقشت الابل والغنم تنفش نفوشا أى رعت ليلا بلاراع.

(*)


التالي ص 184/1166 — الأصلية 100 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...