الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 184 من 1166
صفحة
[صفحة 100]
باب الحكم في الحظيرة بين دارين
3412 - سأل منصور بن حازم أباعبدالله (عليه السلام) " عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا (عليه السلام) قضى بها لصاحب الدار الذى من قبله القماط "(1).
3413 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عن علي (عليه السلام) (أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: إن الخص للذي إليه القمط).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): الخص: الطن(2) الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط: هو شد الحبل، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب(3).
____________
(1) في النهاية: في حديث شريح " اختصم اليه رجلان في خص فقضى بالخص للذى يليه معاقد القمط " هى جمع قماط وهى الشرط التى يشابها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص، والخص: البيت الذى يعمل من القصب هكذا قاله الهروى بالضم وقال الجوهرى بالكسر كأنه عنده واحد.