من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 186 من 575

صفحة
[صفحة 185]

أعط بعضا وأمسك بعضا).


3694 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه [أ] وليلة ظلما).


3695 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه).


3696 - وروى علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا


____________


(1) أى مع رخصة الولى أو أنه (عليه السلام) رخص لولايته العامة. ويستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة. وفى الكافى ج 5 ص 96 " ان على دينا وأظنه قال، لا يتام ".

(2) لم أجده من طريقنا، ورواه البيهقى في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبدالمطلب، وقوله " صلت عليه دواب الارض أى دعت له بالمغفرة، والمراد بنون البحار حيتانها.

(3) في شعب الايمان " ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر الا كتب الله عليه في كل يوم وليلة اثما ".

(4) واقفى موثق والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبى عمير عنه كما في الكافى وخضر بن عمر ومجهول.

(5) جملة " وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا " ليست في الكافى والتهذيب ولعلها من الراوى مؤكدة لما سبق أى إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. وفى بعض النسخ " فاذا احتسبه " من الاحتساب أى ان قال: أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله فحينئذ ليس له المطالبة لكن الاصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين فبعضهم ذهب إلى أنه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.

(*)


التالي ص 186/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...