الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 189 من 1411
صفحة
(*)
79
صفحة [له] رغبة، وقال (عليه السلام): للغائب الشفعة)(1).
3376 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): ((إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة)(2).
3377 - وسئل الصادق (عليه السلام)(3) (عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم)(4).
____________
(1) مروى في الكافى ج 5 ص 281 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عنه (صلوات الله عليهما).