الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 197 من 1411
صفحة
أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب ".
(2) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لان المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق وان كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. (زين الدين) (*)
82
ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له(1).
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري: بارك الله لك فيما اشتريت(2) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له(3).