الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 200 من 1411
صفحة
فيه على موارد النص.
(*)
83
وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك(1).
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه(2) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3380 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)(3) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها)(4).
____________
(1) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.
(2) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. (سلطان)