من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 201 من 575

صفحة
[صفحة 200]

لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله) عدلت له حجة مبرورة).


3754 - وروى عبدالله بن حماد الانصاري، عن سدير قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) (يا أبا الفضل أمالك في السوق مكان تقعد فيه تعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال: إعلم أنه ما من رجل يغدو ويروح إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق (اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها) إلا وكل الله عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له: قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا، فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة) فإذا قال ذلك قال الملك الموكل: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه).


3755 - وروي (أن من ذكر الله عزوجل في الاسواق غفر الله له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم والفصيح ما يتكلم، والاعجم ما لا يتكلم).


3756 - وقال الصادق (عليه السلام): ((من ذكر الله عزوجل في الاسواق غفر له بعدد أهلها).


باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة

3757 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أحدهما (عليهما السلام): (إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل: (اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم أعد كل واحدة منها


[باب] الدعاء عند شراء الحيوان


3759 - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ هلى رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل ((قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات).


3760 - وروى ابن فضال، عن ثعلبة [بن ميمون] عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا اشتريت جارية فقل: (اللهم إني أستشيرك وأستخيرك)) وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل (اللهم قدر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة).


باب الشرط والخيار في البيع

3761 - روى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط).


3762 - وقال (عليه السلام): ((أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى


____________


(1) أى هو بركة لنا او التمس البركة فيه.

(2) إلى هنا في الكافى من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق (عليه السلام). والباقى في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه (عليه السلام).

(3) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى، ولا خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الامة مدة الاستبراء، والمشهور عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا.

(4) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن الحلبى عنه (عليه السلام).

(*)


التالي ص 201/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...