من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 202 من 574

صفحة
[صفحة 203]

فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".


3767 - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).


ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.


والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.


____________


(1) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.

(2) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 باسناده عن الاهوازى عن الحسن بن على بن فضال، عن الحسن بن على بن رباط، عن رواه.

(3) الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنف.

(4) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد، عن أبى اسحاق، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، عن على بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ".

(5) أراد بالعهدة ضمان البايع، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 والكلينى في الكافى بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله أو أبى الحسن (عليهما السلام) " في الرجل يشترى الشئ الذى يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار، ويمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.

(6) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.

باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول

3768 - روي عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (إن أبي (عليه السلام)


التالي ص 202/574 — الأصلية 203 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...