من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 211 من 574

صفحة
[صفحة 212]

جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبدالله (عليه السلام) قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله).


3789 - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.


قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).


3790 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم).


3791 - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): (هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر).


3792 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت:


____________


(1) الطلع ميطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.

(2) قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور.

وقال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، والمشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، وأكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.


(3) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة المرة منه. (الوافى)

(4) في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.

(5) هو الحسن بن على الوشاء الممدوح والطريق اليه صحيح.

(*)


التالي ص 211/574 — الأصلية 212 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...