من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 210 من 1411

صفحة

3386 - وروى حماد: عن الحلبي(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها(5) فوجدها قد دلت عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها(6) ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال: في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: لا زوجتك حتى تشهدي


____________


(1) في التهذيب " وكل فيه ".


(2) يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل، والمشهور بين الاصحاب أن الثقة: العدل الضابط، والظاهر من اللفظ: المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوى وما ذكره أحوط، وهل يكفى الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك، والمشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعى والفرق بين الفعل والترك بين، فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى اذن الشرعى بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه. (م ت)

التالي ص 210/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...