الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 214 من 575
صفحة
[صفحة 214]
أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال، حتى أقول: تقوم بكذا وكذا قال: فما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [قلت: بلى، قال]: قال: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، ولا تقل: بربح ".
3795 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ريحا على أن أشتري منك، فكرهه).
3796 - وروي عن بشار بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك).
3797 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطى الريح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
____________
(1) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
(2) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لى أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل.
فيكون لى منك الجعل ومن المشترى الربح. (مراد)
(3) هو ثقة لكن الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ومروى في الكافى ج 5 ص 208 بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
(4) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
(5) هو ما يقال له العينة، وانما توهم الراوى عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه (عليه السلام) بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الاول. (المرآة)
(6) أى بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
(7) أى ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.