الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 218 من 575
صفحة
[صفحة 218]
مازاد).
3807 - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس).
3808 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبدالله (عليه السلام): وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى، إنما هو مثل الاجير).
3809 - قال: وسألته (عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال: لا بأس).
[شراء الرقيق واحكامه]
3810 - وروي عن معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
____________
(1) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهى فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
(2) لان الغزل وان كان موزونا لكن الثوب المسنوج ليس موزونا (مراد) أقول: ذكر الخبر في باب المعاملى أنسب.
(3) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء.
(4) أى يعمل عملا يستحق الاجزة والجعل بازائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. (المرآة)
(5) كذا ورواه الكلينى ج 5 ص 196 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(6) المراد بالورق الدراهم المضروبة، وقوله " يشترى بالاجر " الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذى عبر عنه بالاجر مجازا، وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.