الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 217 من 575
صفحة
[صفحة 217]
3803 - وفي رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب ".
3804 - وروى أبان، عن منصور قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه ".
3805 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال).
3806 - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول
____________
أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. (م ت)
(1) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.
(2) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.
(3) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.
(4) البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. (القاموس)
(5) لان الاقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع (م ت) وفى بعض النسخ " وقال: لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة " وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أى " الا أن يأخذه بوضعية " ناعلا لقوله " لايصلح " لا استثناء منه فتأمل.