الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 223 من 575
صفحة
[صفحة 223]
الوليدة أجاز بيع ابنه).
3827 - وروي عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) (في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، فإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت).
[بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم]
3828 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد؟ قال: لابأس [به]).
3829 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).
3830 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال: لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية يجوز
____________
(1) قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولى وأنه يصح بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الاجازة ومن قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه انتهى، أقول: لعل الامام (عليه السلام) علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.
(2) يعنى عبدالله بن سنان، رواه الكلينى في الصحيح عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(4) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. (م ت)
(5) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الاصحاب. (المرآة)
(6) الطريق اليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(7) أى ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهى الصحيحة الرائجة من الدراهم.