الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 234 من 575
صفحة
[صفحة 234]
عشرة أمنان دقيق؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا).
باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار
3861 - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب).
3862 - وسأله سماعة (عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما
____________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 189 في الصحيح وفيه " فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ " وقوله " قال: لا " لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أى العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. (المرآة)
(2) في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والاجارة.
(3) القناة يجمع على قنوات وقنى على فعول بالضمن وقناء مثل جبل وجبال، والمراد بالشرب نصيب الماء، والعقار الارض والضياع والنخل كما في الصحاح.
(4) السيح: الماء الجارى سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، وقوله " يعمد - الخ " بيان ذلك.
(مراد)
(5) القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدواب.
(6) أى ولا يقطعه، والقصل: القطع.
(7) أى لا جزة ولا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك. (المرآة) (*)