من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 235 من 1411

صفحة

(4) هكذا رواه الشيخ في الموثق، وروى الكلينى ج 5 ص 104 عن أبى العباس في الموثق أيضا قال: و " قلت لابى عبدالله (عليه السلام) " رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به والا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: على خمسمائة درهم ان لم أدفعه اليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه وفى القواعد ولو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال.


وفى شرح المحقق الشيخ على - (رحمه الله) -: هذا مروى من طريق الاصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل هذا مما يصار اليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع - انتهى، وقال الفيض (رحمه الله) -: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، وقد ذكره الشهيد الثانى في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع اليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة

التالي ص 235/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...