الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 240 من 575
صفحة
[صفحة 240]
اليهودي والنصراني فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خيبر فخارجهم على أن تكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).
3877 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله).
3878 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض، فقال: حرام، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ فقال: لا بأس بذلك).
3879 - وروي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((لا
____________
(1) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.
(2) أى ضرب الخراج عليهم وقاطعهم، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فاذا كان بيع أراضى خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الاولى.
(3) أى من الارض المسؤول عنها التى هى ملكهم.
(4) في التهذيب والاستبصار " فهم أحق بها وهى لهم ".
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 280 عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) وكذا الشيخ في كتابيه.
(6) رواه الكلينى ج 5 ص 264 بسند صحيح وقال العلامة المجلسى: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التى يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.
(7) أى مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. (المرآة)
(8) رواه الشيخ في التذيب ج 2 ص 158 باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع الشامى واسمه خليد بن أوفى، وله كتاب.