الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 239 من 1411
صفحة
(2) رواه الكلينى مسندا ج 5 ص 97 عن عيسى بن عبدالله.
(3) في الكافى " ارضوا بما شئتم من ابنى عمى على بن الحسين (عليهما السلام) وعبدالله ابن جعفر " والمراد بعبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن المثنى.
(4) مطول: مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.
(5) تاح له الشئ: تهيأ، وأتاح الله له الشئ أى قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وان كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.
(6) تقدم تحت رقم 3259 - ورواه الكلينى مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشى قوله: " لا يرجع عليه أبدا " محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.