من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 239 من 1411

صفحة

(2) رواه الكلينى مسندا ج 5 ص 97 عن عيسى بن عبدالله.


(3) في الكافى " ارضوا بما شئتم من ابنى عمى على بن الحسين (عليهما السلام) وعبدالله ابن جعفر " والمراد بعبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن المثنى.


(4) مطول: مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.


(5) تاح له الشئ: تهيأ، وأتاح الله له الشئ أى قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وان كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.


(6) تقدم تحت رقم 3259 - ورواه الكلينى مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشى قوله: " لا يرجع عليه أبدا " محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.

التالي ص 239/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...