من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 247 من 575

صفحة
[صفحة 247]

فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: أذا كانت الارض أرضه فلا بأس).


3898 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ((أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الارض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال: لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والارض من عندك، وعليه القيام والسعي).


3899 - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي أسحاق بن جرير قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال، يتقبل من أهلها بشئ مسمى إلى سنين مسماة فيعمر


____________


(1) قال في الجامع: يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين، وقال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة.

(المرآة)


(2) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم، وقيل مطلقا.

(3) في الكافى ج 5 ص 268 " فيأخذ السلطان حقه ".

(4) في الكافى " والسقى " وما اشتمل عليه موافق للمشهور. (المرآة)

(5) خالد بن جرير بن عبدالله البجلى كان من أصحاب الصادق (عليه السلام) وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشى عن على بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبدالله (عليه السلام) ولعل الواسطة سقط من النساخ.

(6) أى من الاجرة والحصة بالثلث والربع. (م ت) (*)

التالي ص 247/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...