الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 248 من 575
صفحة
[صفحة 248]
ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل).
3900 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ة فقال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، إن فضل الاجير والبيت حرام).
3901 - (ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها).
3902 - وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) (عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
____________
(1) الظاهر أن المشار اليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالارض مثل حق المسلم فلا ينافى مامر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، ويمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذى كان السائل قد سأله وهو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. (مراد)
(2) قد مر في رواية اسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة، والاصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافى الجواز، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الاصحاب. (سلطان)
(3) يدل على جواز اجارة الارض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التى تحصل من الاجير والبيت. (م ت)
(4) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 272 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وزاد في آخره " الا أن يحدث فيها شيئا ".
ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقى بمثل ما استاجرها ولا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراج، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله (عليه السلام).