الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 257 من 1166
صفحة
[صفحة 138]
عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي إشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته).
باب أمهات الاولاد
3507 - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).
3508 - وروي الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل زوج أم ولدله عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة).
3509 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا (عليه السلام)
____________
(1) استدل العلامة - (رحمه الله) - في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن ادريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. (سلطان)
(2) قوله (عليه السلام) " أمة " أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق، وقوله (عليه السلام) " حدها حد الامة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة، تأكيدا لما سبق، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة.
(3) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)