من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 258 من 575

صفحة
[صفحة 258]

3932 - وروى ابن أبي نصر(1)، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن).


3933 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا(2) أن شاء الله.


باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما

3934 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل أسلفته(3) دراهم في طعام: فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم، وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذى لك ولا تول أنت شراءه))(4).


3935 - وروي عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذى لك حنطة ونصفا ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.(5)


____________


(1) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن سرحان ثقة أيضا.

(2) لعل المراد القصار الثانى يعنى ان كان القصار الثانى ثقة مأمونا لم يفرط الاول فلم يكن ضامنا.

(3) في بعض النسخ " أسلفه ".

(4) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف ويلحقه أحكام الصرف (سلطان) وقال المولى المجلسى: حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.

(5) أى مثل ماأعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. (مراد) (*)

التالي ص 258/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...