الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 264 من 575
صفحة
[صفحة 264]
3949 - وروى وهب بن وهب(1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قال علي (عليه السلام): بأس أن يسلف مايوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن).
3950 - وروى غياث بن إبراهيم(2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): لابأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد)(3).
3951 - وروى النضر(4) عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلابأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم)(5).
3952 - وروى العلاء(6)، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألته
____________
(1) طريق المصنف اليه صحيح وهو ضعيف كذاب.
(2) طريق المصنف اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الشيخ، في التهذيب والكلينى في الصحيح عنه.
(3) عليه الفتوى، والدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.
(4) الطريق اليه صحيح وهوثقة.
(5) رواه الشيخ - (رحمه الله) عليه - في التهذيب ج 2 ص 129 في الصحيح والكلينى في الكافى ج 5 ص 185 في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان و زاد بعد قوله " نعم " " ما أحسن ذلك "، والمشهور بين الاصحاب أنه إذا حل الاجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه، وأنكر ابن ادريس الخيار، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الاصحاب. (المرآة)
(6) الطريق إلى العاء بن زرين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.