من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 265 من 1166

صفحة
[صفحة 303]
(3) هذا الخبر مروى في الكافى ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت - الخ " ويدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.


(4) قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله (عليه السلام) " ليس لله شريك " الا ان يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. (المرآة)

(5) أى فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.

(6) أى بمنزلة جزئها فيسرى العتق اليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الاشقاص، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، وقال بعض الاعلام: يحتمل كون الاصل فيه " فما استثنى " فصحف.

(*)


التالي ص 265/1166 — الأصلية 303 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...