من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 267 من 575

صفحة
[صفحة 267]

3962 - و " نهى أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن الحكرة في الامصار)(1).


3963 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على أربعين يوما(2) في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون)(3).


3964 - وروى أبوإسحاق، عن الحارث عن علي (عليه السلام) قال: (من باع الطعام نزعت منه الرحمة)(4).


3965 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل)(5).


3966 - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: (ذكر عندعلي بن الحسين (عليهما السلام) غلاء السعر، فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(6).


____________


(1) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت)

(2) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.

(3) مروى في الكافى والتهذيبين عن النوفلى، عن السكونى، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.

(4) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.

(5) رواه الكلينى عن على بن محمد بن بندار، عن البرقى، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله). ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

(6) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص 389 طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج 5 ص 163.

(*)


التالي ص 267/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...