من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 266 من 575

صفحة
[صفحة 266]

3956 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).


3957 - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(1) قال: (قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته(2)، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، فقال: لابأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر).


3958 - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال (في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا(4) قال: لابأس بذلك).


3959 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)(5): (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ).


3960 - وروي عن معمر بن خلا قال: (سأل رجل الرضا (عليه السلام) عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله يعني إحراز القوت).


3961 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)(6).


____________


(1) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكلينى أيضا في الصحيح.

(2) نفق البيع نفاقا ضد كسد أى راج، وقوله " فحبسته " أى امتنعت عن بيعه.

(3) في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سليمان، وهو النخعى ولم يوثق.

(4) أى تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.

(5) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحديث.

(6) رواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعرى، عن ابن القداح عن أبى عبدالله (عليه السلام)ن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

(*)


التالي ص 266/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...