الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 27 من 1166
صفحة
[صفحة 413] (2) رواه الكليني ج 7 ص 413 عن عدة من أصحابنا عن البرقى رفعه اليه (عليه السلام) وكذا في التهذيب.
(3) أى حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا في الدعوى، فلو شرع واحد منهما فهو المقدم كذا فهمه الاصحاب وفهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق (عليه السلام) على ما سيجيئ، ويمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم، وقيل: المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف وهو بعيد.