الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 271 من 575
صفحة
[صفحة 271]
هي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذى رأيت، فقال له: رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان (عليه السلام) يكره أن يجلل التمر)(1).
____________
(1) التجليل التغطية، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار (م ت) وقال العلامة المجلسى: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، وفى بعض النسخ " يخلل " بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.
باب النداءعلى المبيع
3979 - روى أمية بن عمرو، عن الشعيري(2) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: (إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع، ويحلها السكوت)(3).
____________
(2) الطريق إلى امية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف، والشعيرى هو السكونى ظاهرا والخبر مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله " فاذا سكت فلك أن تزيده ".
(3) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن ادريس: لا يكره.
وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة، وكان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.
باب البيع في الظلال
3980 - روى [إبن] هشام بن الحكم أنه قال: (كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبوالحسن الاول (عليه السلام) راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل).(4)
____________
(4) ثوب سابرى منسوب إلى سابور، والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 160 في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب، وحمل في المشهور على الكراهة، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.