من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 272 من 575

صفحة
[صفحة 272]

باب بيع اللبن المشاب بالماء

3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(1).


____________


(1) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(غبن المسترسل)


3982 - قال الصادق (عليه السلام): (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(2).


3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (غبن المسترسل ربا)(3).


3984 - وقال (عليه السلام)(4): (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(5).


____________


(2) رواه الكلينى ج 5 ص 153 في خبرين عن ميسر واسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) والمراد بالمسترسل الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع، وقيل: المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.

(3) قال ابن الاثير في نهايته: الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به، وأصله السكون والثياب، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أى كالربا في الحرمة.

(4) مروى في التهذيب والكافى ج 5 ص 152 بسند مجهول مرسل.

(5) حمله الاصحاب على الكراهة. (المرآة) (*)

باب الاحسان وترك الغش في البيع

3985 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزينب العطارة الحولاء: (إذا بعت فأحسني


التالي ص 272/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...