الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 278 من 1166
صفحة
[صفحة 147]
(أن عليا (عليه السلام) قال في جعل الآبق: إن المسلم يرد على المسلم).
3540 - وقال (عليه السلام) (في رجل أخذ آبقا ففرمنه قال: ليس عليه شئ).
3541 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ).
3542 - وروي علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلة).
____________
(1) مروى في الكافى بسند موثق وقال العلامة المجلسى " الملسم يرد على المسلم " أى يلزم أن يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا، أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أن يعطى الجعل.
وعلى التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل - انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر، ولكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الابق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد، وأما إذا كان المولى كافرا والابق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الاجر " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".