الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 279 من 576
صفحة
[صفحة 278]
السيد وبين عبده ربوا)(1).
4002 - وقال الصادق (عليه السلام): (ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا(2) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا(3)).
4003 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري(4) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا(5) إلا من ضرورة؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(6) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل).(7)
4004 - وروى غياث بن إبراهيم(8)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان)).(9)
____________
(1) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
(2) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمى وحمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.
(3) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
(4) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.
(5) أى حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
(6) من الارباء، افعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أى لا تأخذ منه الزيادة.
(7) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم ادلا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد)
(8) الطريق اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الكلينى ج 5 ص 191 في الموثق.
(9) أى الحى أو المذبوح، وأطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.