الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 289 من 1411
صفحة
المملوك فان ذلك أحب إلى ".
(*)
118
للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد، أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده).
3452 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله(1) جاز عتقه وإلا لم يجز).(2)
____________
(1) في بعض النسخ " ومثليه " والظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الاخبار والفقه وكما سيجيئ أيضا مفردا يعنى إذا اعتق سدس الغلام يستسعى في الباقى الا إذا كان أقل منه فانه اضرار على الورثة وأصحاب الديون ويؤيده، موثقة الحسن بن الجهم في الكافى والتهذيب.