الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 288 من 1411
صفحة
(3) كذا، وفى الكافى ج 6 ص 190 والتهذيب " قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم - الخ، وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله " فهو للعبد " " والا فهو له - أى وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد - ".
(4) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وقال بعده: هذه الاخبار عامة مطلقة ينبغى أن نقيدها بأن نقول انما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لى مالك وأنت حر، فان بدا بالحرية لم يكن له من المال شئ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبى جرير قال: " سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك، قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لى مالك وأنت حر برضا