الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 294 من 575
صفحة
[صفحة 294]
ومثلها من مال الذي كتمها)(1).
4053 - وروي عن أبي العلاء(2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي إبنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم)(3).
4054 - وروى أبوخديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي للحر(4) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه)(5).
____________
(1) قوله: " ومثلها " كذا في الكافى. وفى بعض النسخ والتهذيب " أو مثلها " وقال سلطان العلماء: " لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، وان كان ظاهر العبارة على نسخة " ومثلها " جمعها " أقول: ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو ".
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 139 عن القمى، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبى العلاء.
(3) قال العلامة المجلسى: حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمة، أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 309 وفيه " فانه ينبغى له " وما في المتن أظهر.
(5) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع، ويمكن حمله على الكراهة، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه، ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.