من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 298 من 575

صفحة
[صفحة 298]

فرد عليه القيمة(1).


وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها(2).


____________


(1) روى الكلينى ج 6 ص 297 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن - الحديث " ويدل على أحكام.

(2) روى الكلينى ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به ". واعلم أن صاحبا الوسائل والوافى جعلا من قوله " وان كانت اللقطعة دون درهم " إلى قوله " فهى لمن وجدها " تتمة للخبر السابق، وهى عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم (صلوات الله عليهم) كما هو دأبه، والعلم عندالله.

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة

4065 - روى سليمان بن داود المنقري(3)، عن حفص بن غياث النخعي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل(4)، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فإن


____________


(3) طريق المصنف إلى المنقرى ضعيف بمحمد بن القاسم، ورواه الكلينى عنه ولكن ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.

(4) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وانما كان في يد اللص بالغصب منه. (مراد) (*)

التالي ص 298/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...