من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 301 من 1166

صفحة
[صفحة 162]

في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة).


3591 - وقال (عليه السلام): (لابأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا).


3592 - وروي (أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى).


3593 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: (رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرض له وقد إستنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: ياعلي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه، فقلت له: من هو؟ فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين وآبائي (عليهم السلام) كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين).


3594 - وروي شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (أوحى الله عزوجل إلى داود (عليه السلام) أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكي داود (عليه السلام)، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود، فلان


____________


(1) الغلول: الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالاربع لبيان أنه يصير سببا لحيط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيه بوجه. (المرآة)

(2) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله " ولا تصل شعر المرأة بشعرا مرأة غيرها " لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة، وقوله " إذا قالت صدقا " محمول على ما إذا لم يسمعها الاجانب.

التالي ص 301/1166 — الأصلية 162 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...