الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 302 من 1166
صفحة
[صفحة 118] (3) رواه الكلينى ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وقال العلامة المجلسى - (رحمه الله) -: لعل المراد أنها (يعنى النائحة) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو اشارة إلى أنه لا ينبغى أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم اليها من الاعمال، وقيل: هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة، ولا يخفى ما فيه.