من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 314 من 1411

صفحة

(5) في بعض النسخ والكافى " رباحا " بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.


(6) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. (م ت) (*)






128


3476 - وروي القاسم بن بريد(1)، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).


3477 - وسئل الصادق (عليه السلام) (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(2).


3478 - و (قضي أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).

التالي ص 314/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...