من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 316 من 1166

صفحة
[صفحة 170]

3642 - وروي زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " مايخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت قال: قلت له: كيف يصنع؟ قال: يضعه في الحائط والبستان والدار ".


3643 - وروى عبدالصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " لما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة خط دورها برجله، ثم قال: (اللهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه).


3644 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه حقا).


3645 - وروي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به).


3646 - و (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب).


3647 - وسأله أبوبصير (عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه).


____________


(1) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)

(2) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض، وفى بعضها " بقعة من أرض ".

(3) محقه - كمتعه -: أبطله ومحاه، ومحق الله الشئ: ذهب ببركته. (القاموس)

(4) قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها أم اطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.

(5) الضراب: نزو الذكر على الانثى والمراد بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، ولعل التفسير من المؤلف.

التالي ص 316/1166 — الأصلية 170 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...