من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 321 من 1411

صفحة

(4) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.


(5) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الاجل بشروط. (سلطان)


(6) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان) (*)






131


3486 - وروي إبن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله إبن من جاريته، قال: إن كان إشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن إشترط عليه أدي إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي).


3487 - وروي جميل بن دراج، عن مهزم قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان إشترط عليه(1) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا).

التالي ص 321/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...