الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 322 من 575
صفحة
[صفحة 322]
وفي حديث آخر: إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ماليست له قانصة أو صيصية(1).
4147 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام)(2).
4148 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحارث(3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لابأس به كله).
4149 - وسأل كردين المسمعي أبا عبدالله (عليه السلام) (عن الحبارى(4) فقال: لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي).
4150 - وسأل زكريا بن آدم(5) أبا الحسن (عليه السلام) (عن دجاج الماء، فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلابأس به).
4151 - وسأل عبدالله بن سنان(6) أبا عبدالله (عليه السلام) (عن بيض طير الماء، فقال:
____________
(1) كأن المراد بالحديث ما يأتى في المجلد الرابع باب النوادر - آخر أبواب الكتاب - في وصية النبى لعلى (عليهما السلام) " يا على كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشور، ومن الطير مادف واترك ما صف، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيمية " والصيصية - بكسر أوله بغير همز - الاصبع في باطن جل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى - عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله).
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.
(4) الحبارى - بضم المهملة مقصورا -: طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة
(5) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبى الحسن الرضا (عليه السلام)، قبره بفم المشرفة.
(6) الطريق اليه صحيح وهو ثقه. والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل حديث عنه.