الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 323 من 574
صفحة
[صفحة 324]
(في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن(1) فقال: ما عملت يده فلابأس بأكل ما وقع فيه)(2).
4157 - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله (عليه السلام) (عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: لابأس بها إنما صيد الحيتان أخذها)(3).
4158 - وفي رواية عبدالله بن سنان(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لابأس بكواميخ(5) المجوس، ولابأس بصيدهم السمك).
4159 - قال: (وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لابأس)(6).
4160 - وسأله الحلبي (عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لابأس به)(7).
____________
(1) بصيغة المجهول من التمويت، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن، وفي بعض النسخ " متن " كما في الكافى، وقال العلامة المجلسى يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى الميت كما فهمه الاكثر.
(2) عمل بظاهره ابن أبى عقيل، وأكثر المتأخرين على خلافه، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والاصل الاباحة كما في المسالك.
(3) أى لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ.
(4) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.
(5) الكواميخ - جمع كامخ -: ادام يؤتدم به وهو معرب.
(6) حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له مامات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال، واستدل على ذلك بصحيحة عبدالرحمن (ولعله ابن سيابة) قال: أمرت رجلا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) " عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته ".
(7) رواه الكلينى ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فليه لا الاخراج من الماء حيا. (المرأة) (*)