الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 326 من 1411
صفحة
(4) لا ينافى ما سبق على الحصر في المال. (سلطان)
(5) أى لم يكن الشرط في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصحابة وكانت الكتابة مطلقة.
(سلطان) وفى بعض النسخ " فهو رقيق.
(6) محمول على الاستحباب.
(*)
133
آتاكم) قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوي أن يكاتبه عليه).
باب ولاء المعتق
3494 - روي أسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب)(1).