الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 327 من 575
صفحة
[صفحة 327]
قال: (لابأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة).
4165 - وروى الفضل(1)، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا له: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت(2) علينا فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها).
4166 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أميرالمؤمنين (عليه السلام) فسألوه، فقال: ذكاة وحية ولحمه(3) حلال).
4167 - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، [ف] قال: لابأس إذا ذكر [وا] اسم الله عليه).
4168 - وروى عمر بن اذينة، عن الفضيل(4) قال: (سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية فلابأس بأكله).
4169 - وفي رواية حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إن خرج الدم فكل)(5).
4170 - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لابأس به إذا سال الدم).
4171 - وسأل أبوبصير أباعبدالله (عليه السلام) (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لاتأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل
____________
(1) يعنى فضل بن عبدالملك كما صرح به في التهذيب والكافى ج 6 ص 231.
(2) في بعض النسخ " واستعصيت " كما في بعض نسخ التهذيب.
(3) أى مع التسمية، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، ومنه ذكاة وحية أى سريعة. والخبر مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.
(4) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيه وهو ثقة، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافى ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.
(5) تمام الخبر كما رواه الكلينى ج 6 ص 230 عن على، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل ".