الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 331 من 575
صفحة
[صفحة 331]
4181 - وفي رواية عبدالملك بن عمرو(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ((ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لابأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى).
4182 - وروى أبوبكر الحضرمي، عن الورد بن زيد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): (حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت: حتى لايرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال: كل، فقلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكل إن الله تعالى يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ويقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)(2).
4183 - وروى الحسين الاحمسي(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم).
4184 - وروى الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبيد الله(4) قال: قلت
____________
(1) (عليهما السلام) " أن عليا (ع) قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم " وفى الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أباعبدالله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان على (عليه السلام) ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودى ولا نصرانى أضحيتك.
"(1) في طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال، ورواه الشيخ (ره) في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهرى وهو واقفى ولم يوثق.
(2) أقول في قبال هذه الاخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الاباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال: قال لى أبوالحسن (عليه السلام): " انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة اليه ".
وثانيا على التقية وقال: ان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك.
(3) هو الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه اليه، ورواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 240 في الحسن كالصحيح.
(4) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة، وثقه المفيد وعلى بن الحسين بن فضال، وأما الحسين بن عبيدالله فمشترك، وفى الكافى وبعض نسخ التهذيب " الحسين ابن عبدالله " ولعله الارجاى، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب " الحسن بن عبدالله " وهو اما الارجانى المذكور والا فهو مجهول الحال. (*)