الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 332 من 730
صفحة
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبدالرحمن بن أبى عبدالله - هكذا - قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ".
(4) هو البطائنى قائد أبى بصير المكفوف وهو ضعيف وأبوبصير ثقة ومروى في الكافى ج 5 ص 230 في الصحيح عن على بن أبى حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبى.
(5) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه وان كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
(*)
[صفحة 262]
3944 - وروى أبان(1)، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(2).
3945 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.