الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 338 من 1411
صفحة
(3) في بعض النسخ " وحدته ".
(4) في الكافى والتهذيبين " لجميع ولد الميت من الرجال " وحينئذ ينطبق على القول المشهور.
(*)
138
عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي إشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته).
باب أمهات الاولاد
3507 - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).
3508 - وروي الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل زوج أم ولدله عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة).