الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 35 من 1411
صفحة
(6) قوله (عليه السلام) " رد اليمين على المدعى " قال العلامة المجلسى (رحمه الله): ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة، أو على اختصاص الحكم بشريح لعدم استئهاله للقضاء، أو على ما إذا كان الدعوى على الميت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع دعوى الرد قال في المسالك: الاصل في المدعى أن لا يكلف اليمين خصوصا إذا قام البينة بحقه ولكن تخلف عنه الحكم بدليل خارج في صورة رده عليه اجماعا ومع نكول المنكر عن اليمين على خلاف، وبقى الكلام فيما إذا اقام بينة بحقه، فان كانت دعواه على مكلف حاضر فلا يمين عليه اجماعا ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية على (عليه السلام) لشريح قوله (عليه السلام) " ورد اليمين