الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 36 من 1411
صفحة
على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء " وهى ضعيفة، وربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء والابراء والتمس احلافه على بقاء الاستحقاق فانه يجاب اليه لانقلاب المنكر مدعيا، وهذا الحكم لا اشكال فيه، الا أن اطلاق الوصية بعيد عنه قان ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار، وكيف كان فالاتقاق على ترك العمل بها على الاطلاق - انتهى، وقال في الوافى: لعل رد اليمين على المدعى مختص بما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما يدل قوله " فانه أجلى للعمى وأثبت للقضاء " وما بعده، وفى بعض النسخ " مع بينة ".
16
مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة الزور، أو ظنينا، وإياك والضجر(1) والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية(2)، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق الله عزوجل حتى تعرض ذلك علي، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء الله تعالى).