الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 350 من 1166
صفحة
[صفحة 189]
3710 - وقال الصادق (عليه السلام): (إذا مات الميت حل ماله وما عليه).
3711 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت).
3712 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن الحسن بن خنيس قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم).
3713 - وروى السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (أتى رجل عليا (عليه السلام) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي (عليه السلام): أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال).
3714 - وروى أبوالبختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه