من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 351 من 1166

صفحة
[صفحة 95]
(1) مروى في الكافى ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبى بصير، وفى الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبى بصير. واختاره الشيخ والقاضى والحلبى وحكى عن أبى الصلاح وابن البراج. والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله، فالاحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة، وقيل: يمكن الحمل على الاستحباب.


التالي ص 351/1166 — الأصلية 95 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...